2006-05-26 • فتوى رقم 5427
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد:
فضيلة الشيخ: رجل فاتته صلاة الصبح لأي عذر كان، وقبل أن يقضيها أتى وقت صلاة الظهر ووجد جماعة يصلون الظهر أو تذكر بعدما شرع فى الصلاة مع الإمام، فماذا يفعل: هل يواصل مع الإمام ويتم صلاة الظهر أو ينوى الصبح؟
وكيف يكون ذلك مع عدم تساوى الصلاتين، أم يقطع ويصلى أولا الصبح، ثم يأتى بالظهر؟
هذا، ودمتم فى خدمة الإسلام والمسلمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا نوى معهم الظهر فيستمر بها، وإذا نوى الفجر، فله أن يستمر بها أيضا عند بعض الفقهاء، وتصح عنه عن الفجر، والزائد نفل، وبعض الفقهاء يقول له الاستمرار بها نفلا، وله قطعها وبدء الظهر منفردا.
إلا أن يكون صاحب ترتيب وقد نوى معهم الظهر، فعليه القطع وصلاة الفجر أولا، ثم يصلي الظهر، وصاحب الترتيب هو الذي لم يفته في حياته أكثر من خمس صلوات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.