2006-06-01 • فتوى رقم 5576
السلام عليكم
إذا نذرت نذرا، وبعد فترة أخرجت كفارة عنه مثل كفارة اليمين، هل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
النذر أصله هو التزام ما هو مباح ليصبح بذلك واجبا، والوفاء بالنذر واجب، ولا تتحلل منه ما دمت قادراً عليه، قال الله تعالى مادحا المؤمنين الموفين بنذورهم: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) (الإنسان:7).
فليس للنذر كفارة أبداً، ولك تأخير الوفاء بنذرك إلى حين تستطيع فعله، ويظل في ذمتك إلى أن تقوم بالوفاء به، ولا تجزئ مكانه صدقة أو صلاة،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.