2006-06-06 • فتوى رقم 5667
السلام عليكم
هل يجوز قضاء الصلاة في الأوقات المنهي عنها جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تقضي الصلاة الفائتة في أي وقت كان سوى أوقات الكراهة الثلاثة: وهي وقت طلوع الشمس حتى تعلو بربع ساعة تقريبا، ووفت الزوال لمدة خمس دقائق تقريبا، ومنذ اصفرار الشمس إلى غروبها مدة نصف ساعة تقريبا، فهذه الأوقات لا يصح فيها قضاء الصلوات المفروضة والواجبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.