2012-04-29 • فتوى رقم 56910
أنا أعمل مديرا ماليا في شركة تعمل في بيع الملابس الحريمي والأحذية الرجالي والنسائي وملابس الأطفال والإكسسوارات الحريمي والملابس الداخلية الحريمي، وهي توكيلات عالمية تستوردها الشركة من أوروبا وكندا وأمريكا ودول أخرى؛ سؤالي هو عبارة عن ثلاثة أجزاء:
الأول: المعروضات من الملابس الحريمي تكون ملابس ضيقة وقصيرة وشفافة وبناطيل جينز وملابس تكشف العورات - ملابس متبرجات فهل علي إثم في بيع هذه الملابس المتبرجة مع العلم أن الشركة تبيع أيضا ملابس أطفال وأحذية حريمي ورجالي وإكسسوارات حريمي وملابس داخلية حريمي بالإضافة إلى الإعلانات في مجلات الأزياء والموضة والمجلات المتبرجة؟
الثاني: الشركة تقترض من البنك وتتعامل بالربا حيث تأخذ قروضا ربوية وتتعامل بالحسابات، سحب على المكشوف، والبنك بالطبع يأخذ فوائد ربوية على هذه الحسابات. وبحكم عملي مديرا ماليا يطلب مني عمل تقارير يومية أو شهرية على الموقف المالي للشركةوالتدفقات النقدية وإرسالها عن طريق الإيميل أو طبعها وتقديمها إلى المراقب المالي أو غيره، ومراجعة الميزانية التي يكون فيها بالطبع أرصدة القروض والفوائد الربوية، كما أن المحاسبين تحت إشرافي يقومون بتسجيل هذه القروض وفوائدها في الدفاتر ومن خلال تسوية البنوك، وأنا أعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَقَال: هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم؛ فهل أنا أقع تحت كاتبه وشاهديه؟
ثالثا: الشركة تقوم بالتأمين التجاري على جميع المحلات، وبصفتي المدير المالي أقوم بمتابعة كل عقود التامين مع مستشار التامين للشركة، من إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد وثائق أو أي استفسار متعلق بالتأمين، وأنا أعلم أن التامين حرام، فهل أنا أكون بذلك متعاونا على هذا الإثم؟
سؤالي هو:
هل عملي في الشركة بهذه الصورة كما أوضحتها حرام أم حلال؟ وإن كان حراما فهل يجب ترك الشركة فورا دون إيجاد عمل آخر والبحث بعد ذلك على عمل لا شبهة فيه ابتغاء مرضاة الله والبعد عن الحرام مع مراعاة أني غير متزوج وأبحث عن زوجة وسني 38 سنة أم أستمر في العمل وأبحث عن عمل آخر إلى أن يشاء الله بإيجاد عمل لا شبهة فيه؟
وشكرا وعذرا للإطالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع هذه الألبسة لمن يظن أنها لا تلبسها أمام الأجانب، فإن ظن أنها تلبسها أمام الأجانب (وقرائن الأحوال تبين له ذلك) فلا يجوز بيعها لها، و إلا كان البائع مساعداً لها على ارتكاب المحرمات، فالأمر يدور على ظنه بحسب ظروف الحال، ولا يكلف أكثر من ذلك.
أما المجلات التي فيها عورات فلا يجوز بيعها ولا التعامل بها.
_ لا يجوز لك أن تساعد في أي عمل يتصل بالربا، فعملك المذكور محرم، وتدخل تحت الحديث الذي ذكرته.
_ التأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقاً، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني، والراجح عندي فهو تحريم التأمين كله.
هذا إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا (وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق)، أما إن كانت شركة التأمين تتعامل بالربا فهو محرم قولاً واحداً.
_ عليك ترك هذا العمل فورا، مع السعي في البحث عن غيره، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.