2005-12-08 • فتوى رقم 572
بسم الله الرحمن الرحيم.
تلفظت بيمين الطلاق مرتين بصيغة أنت طالق ثم أقسمت بأن لا أتلفظ بها مرة أخرى، ولكنني وبعد بضع سنوات، وأثناء خصام شديد، غير أنني كنت أدرك ما أقول، ألقيت عليها يمين الطلاق مرة أخرى. فهل يقع هذا الطلاق رغم قسمي السابق؟ و ما هو حكم ذلك القسم؟ وهل يوجد مذهب شرعيّ يسلب الرّجل حقّ الطلاق ويجعل أيمانه غير ذات فاعليّة ويجعل الطلاق بيد القاضي وحده كما هو سار به العمل في بلدنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بما أنك -كما ذكرت- كنت مدركاً لما تقول حين تلفظت بالطلاق، فقد وقع الطلاق الأخير منك رغم قسمك السابق، وعليك هنا أيضا فوق وقوع الطلاق دفع كفارة يمين لحنثك بالقسم، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعات، وكما أن الزواج يقع بين الزوجين صحيحاً عند استكمال شروطه دون الرجوع للحاكم فكذلك الطلاق، ولا يوجد حكم في الشرع يسلب الرجل حقه من الطلاق، إلا حال الغيبوبة أو فقدان الوعي، وما عدا ذلك فهو واقع منه مهما كان، ولذلك كان أبغض الحلال عند الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.