2005-12-08 • فتوى رقم 575
هل إذا كتب الرجل لزوجته على ورقة قبل خروجه أنت طالق بالثلاثة وهو غاضب تكون طالقاً منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا فرق بين كونه غاضباً أو لا في وقوع الطلاق، بل يقع طلاقه إذا كان واعيا لما يقول أو يكتب، ما دامت كتابته يوحي شكلها بالجدية وقصد الطلاق، فإذا كانت الكتابة على شكل يوحي بالهزل وعدم إرادة الطلاق أصلا، فلا يعتد بها، ولا يقع الطلاق بموجبها،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.