2006-06-17 • فتوى رقم 5756
معمل في حلب يبيع للموزع بـ 9 مثلا والموزع يبيع بـ 10 للزبون، ولا يبيع المعمل في حلب إلا لهذا الموزع حصرا بموجب عقد بين المعمل والموزع.
يأتي الزبون أحيانا إلى المعمل مباشرة فيبيعه المعمل بسعر 10 (وذلك دون علم الموزع)، ثم يعطي المعمل الفرق للموزع في نهاية العام، مع أن البضاعة غير مفرزة وغير متميزة، فهل يجوز للموزع أخذها؟
أفيدونا، وجزاكم الله عنا كل خير، ونفع بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فرضى الموزع بشراء جميع ما تنتجه الشركة هو وعد بالشراء فقط، وليس شراء، لأنه بيع معدوم، ولا يصح بيع المعدوم، فالمعاملة بينهم بيع غير لازم في هذه الصورة.
أما إن اعتُبِر الموزع وكيلا عن الشركة في تصريف البضاعة التي تنتجها الشركة وتأخذ على ذلك أجراً معيناً فالوكالة جائزة في هذه الصورة، ولكنها غير لازمة أيضا.
ولهذا فإنني أرى أن هذا الحصر غير لازم، فإذا التزم به الطرفان طوعا فلا مانع منه، ولو أبى أحدهما التزامه لم يلزمه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.