2012-06-03 • فتوى رقم 57599
هل يمكن أن أعطي فوائد الربا لأختي الصغرى مع العلم أن أبي ينفق عليها ولكنه بخيل جدا ولا تتمكن من قضاء حاجياتها دون أن أساعدها من نفقتي الخاصة من عملي بالوظيفة الإدارية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك ألا تستثمر أموالك في الربا أصلا، _ فلا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه ، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه.
فعليك أن تضعها _إن احتجت إلى ذلك- أمانة للحفظ بدون فوائد، وليس لك أن تضعها استثمارا (مع الفوائد) فذلك محرم ولو نويت التبرع بالفوائد بعد ذلك.
أما الفوائد السابقة فلك دفعها للأخت إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.