2006-06-19 • فتوى رقم 5762
بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سلام الله عليكم، وجزاكم الله عنا خيرا.
سؤالي لكم دكتورنا الفاضل هو كالتالي: ما قولكم في بعض القروض بدون فائدة أو كما في الإشهار ( قرض بفائدة صفر في المئة) مع العلم أن الشركة تبيع السيارة بنفس الثمن سواء كاش (دفعة واحدة) أو على شكل دفعات شهرية مدة بضع سنين، بمعنى أن ثمن الكاش يساوي مجموع ما يؤدى خلال ثلاث أو خمس سنوات.
هدا سؤال حيرني مند أيام، فأجيبوني عليه جزاكم الله عني خيرا.
أخوكم في الله رشيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان القرض بدون فائدة ( قرضاَ حسناً) فلا إشكال في صحته.
ولقد أجاز العلماء البيع بالتقسيط يسعر النقد أو بأكثر منه، بشرط أن لا يشترط البائع أن يزيد الثمن عند التأخر عن الوفاء ببعض الأقساط، فإذا اشترط ذلك كان فائدة ربوية محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.