2005-12-08 • فتوى رقم 580
والدي متوفى وترك قرضاً، هل يجوز أن أغيره لصالحي حتى أبرئ ذمته باعتباره ربا أحب أن أضعه بذمتي حتى أبرى ذمة والدي المتوفى منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان والدك هو المقترض وله تركة فعليك وفاء القرض فورا من التركة، وإذا لم يكن له تركة أصلا فلا يجب عليك وفاؤه، بل سقط الدين، وإذا وفيته من مالك برا بوالدك فهذا حسن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.