2012-07-07 • فتوى رقم 58236
لي أخت متزوجة من 6سنوات وطُلقت مرتين، وفي المرة الأخيرة حلف عليها زوجها أنها "لو نزلت الشغل هتبقى طالق" وكان تهديدا منه، وفي اليوم التالي نزلت للشغل، هل يقع اليمين أم له كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (نزولها للشغل)، فإذا فعلت ذلك فقد طلقت في المذاهب الأربعة، , وهي الطلقة الثالثة، فتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعها من نزول الشغل) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.