2005-12-09 • فتوى رقم 593
فضيلة الدكتور السلام عليكم سؤالي متعلق بالميراث
توفي الوالد سنة 1993 حيث ترك مبلغا وقدره 5000000 ليرة سورية, وعدد أفراد الأسرة: الأم – 2 ذكور بالغين و 1 ذكر صغير – 2 إناث متزوجات و 3 إناث بنات .
علما أن الوالد خص 1300000 ليرة سورية قبل موته للذكور 2 البالغين, وبعد وفاة الوالد كان معظم المبلغ المتبقي متواجدا عند الزبائن، حيث أن والدي كان يعمل بتجارة الأقمشة.
بعد موت الوالد قسمنا الميراث وهو 3700000 ل.س بين الأسرة تقريبا على الشكل التالي :
600000 ل.س لكل ذكر
300000 ل.س لكل أنثى
460000 للوالدة
بعد الوفاة تابعنا أنا وأخي البالغ عمل الوالد، منها إسترجاع الديون عند الزبائن وكذلك متابعة مزاولة المهنة, لكن من بعد الوفاة وبداية متابعة العمل أخطأنا بأننا لم نخصص ماهي الأرباح لكل وارث على حده إلى حين سنة 2001 , حيث ضمن هذه الفترة أي حوالي 8 سنوات كنا ننفق على جميع أفراد العائلة ماعدا المتزوجات /2/ , وفي هذه الفترة أيضا زوجنا أختنا من الإناث البنات/3/ من كسوة ومصاريف , وكذلك في هذه الفترة أيضا إشترينا محلا تجاريا وتم كتابة عقده بإسم الذكور الثلاث (2البالغين +1 الصغير)وكان قيمة المحل 2300000 ليرة سورية لكل واحد الثلث.
وفي نهاية سنه 2001 طلبت إحدى الإناث المتزوجات ما هي قيمة ميراثها حتى حين هذا الوقت، فكان الجواب لها وبصراحة أننا لم نحدد الأرباح بدقة، إلا أننا سوف نعطيك مبلغ 100000 ليرة سوريه زيادة عن الميراث أي يصبح 400000 ل.س . علما أننا أعطيناها قرضه مبلغ قدره 300000 ل.س لمدة سنتين زيادة عن 400000 ل.س لشراء منزل لها
وفي بداية 2002 بدأنا نحصي الأرباح لباقي الإناث المتزوجات /2/ حتى حين هذا الوقت, إلا أننا لم نحدد ماهي الأرباح بالنسبة لباقي العائلة وذلك تحليل منا بأننا نقوم بتغطية جميع المستلزمات لها.
الآن أصبح الأخ الصغير بالغا وسوف يمارس العمل التجاري معنا
السؤال :
1- ما هو الحكم الشرعي في ما سبق, وكيف يمكننا أن نتصرف الآن
2- كيف نحدد ميراث الأخ الصغير حتى هذا الوقت علما أننا سجلنا ثلث المحل لصالحه وقد كان قيمة ميراثه 600000 ل.س وأن قيمة ثلث المحل هو حوالي 770000 ل.س. ونعلمكم أننا وبفضل الله زاد المال و نعمل به الآن بالتجارة
الرجاء أفيدونا بالتفصيل جزاكم لله الخير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكان عليكم قسمة التركة فور وفاة والدكم، وتنظيم عملكم في محله وبيان كل تفاصيله، أما ولم يبين ذلك إلى الآن، فعليكم أن تحسبوا الطابق على حاله، والمحل مستمر كأن الوالد موجود بينكم، ثم تصفوا الكل الآن وتقتسموه قسمة الميراث الشرعي، للزوجة الثمن والباقي لجميع الأولاد للذكر مثل حظ الأتنثيين، والذين اشتغلوا في المحل لهم مزيد أجر عند الله تعالى، إلا أن تتراضوا على خلاف ذلك، فلكم عند ذ1ك ما تراضيتم عليه، وهو الأفضل، ولو فوضت في المصالحة بينكم، لعددت للإخوةالعاملين في المحل نصف الأرباح بعملهم، والباقي يقسم تركة، ولكن لا أفرض هذا على أحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.