2006-06-28 • فتوى رقم 5975
السلام عليكم
أود منكم ياشيخ الإجابة على هذا السؤال الهام, امرأة متزوجة وتعرضت للاغتصاب, وحملت لم تقل لزوجها أنها اغتصبت في الأشهر الأولى من الحمل، وكان الزوج فرحا حيث إن زوجته حاملا, كانت الزوجة تبكي كثيرا وترجو من الله أن يكون الحمل من زوجها لا من الاغتصاب, وفي يوم رآها الزوج تبكي فانهارت وحكت له قصة الاغتصاب, لم يعرف الزوج ماذا يفعل, ذهبوا للأطباء للإجهاض، الأطباء رفضوا لعدم شرعيته قانونيا, لا بد من تسجيل قضيه بالمخفر ومن ثم يتم البحث, فضيحة أكبر, لم يسجلا القضية, حاولت المرأة جاهدة الإجهاض, من ممارسة رياضة الجري والقفز وحمل الأدوات الثقيلة...إلخ ولكن لا إجهاض, استشار الرجل بعض المفتيين فأباحوا له الإجهاض، وآخرين قالوا له: إن الولد منه ولا داعي للفزع، ونسب الولد يكون له, في الشهر الخامس قرروا أن تكون الولادة في الخارج, ذهبو للخارج وأرادوا الإجهاض ولكن القانون يمنع الإجهاض إذا دخل الجنين الشهر الرابع، استسلمو لأمر الله وانتظروا الولادة, خرج الطفل وفصيله الدم لا تطابق فصيله دم الوالدين, هل يرمي الطفل في دور الرعاية, أم ينسب للأب مع العلم أنه وقع على أوراق قبل الولادة يفيد بأبوته وتحمل نفقات الطفل, هل يرميه ويجعل الحكومه الأوروبيه تتكفل به, هل يطلق زوجته, هل ينسب الطفل إليه أم ماذا، ما هو رأي الشرع بنظركم؟
أفيدونا أفادكم الله، مع العلم أن الزوجة مشهود لها بالالتزام وعدم التبرج، ويوم الاغتصاب ذهبت لشراء بعض الحاجيات في إحدى المجمعات لانشغال زوجها بالعمل، ولدى خروجها قام شخص باغتصابها.
نرجو الإجابه على البريد الخاص لحساسية الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالولد للزوج شرعا وقانونا مهما كانت زمرة دمه، فكل البشر لآدم مع أن زمر الدم مختلفة بين البشر، ولا داعي للتشكك ولا للطلاق، ولا يجوز إجهاضه. لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم(الولد للفراش وللعاهر الحجر).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.