2006-06-30 • فتوى رقم 6041
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في مرة من المرات حلفت يميناً لوالدي بأني أنا وأمي سنتصل بأخي على الهاتف ونعطي والدي يكلمه في البداية، فوالدتي أخذت السماعة واتصلت هي ولم يجب أخي في البداية، فطلبته والدتي من المجيب وتكلمت هي مع أخي في البداية لأنها أجبرت لأنه لم يجب هو، فلم أكن أنا من أضاع الحلفان، فهل علي كفارة ذلك اليمين أم لا؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك فيما أرى كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين بما يعادل قيمة صدقة الفطر لكل منهم، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة ايام متتابعات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.