2013-01-01 • فتوى رقم 60770
تقسيم تركة:
زوج وزوجة لكل منهما منزل في ملكه قانونيا علما أنهما تعاونا في شراء الأول وبناء الثاني بدون تذكر القدر المالي في التعاون. في حال موت الزوج أو الزوجة من هم الوارثون؟ علما أن لهما 4 بنات وولدين. ومن عائلة الزوج هناك الأم وأخوان شقيقان و3 أخوات شقيقات. ومن عائلة الزوجة هناك أبوان وأخ شقيق وأخت شقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مات الزوج أولا، فتقسم تركته كما يلي: للزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل جظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات، وإن ماتت الزوجة أولا، فللزوج الربع، وللأم السدس، وللأب السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل خظ الأنثيين، ولا شيء للأخ والأخت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.