2006-07-03 • فتوى رقم 6080
بعد التحية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي حول الإرث: أب له خمسة أولاد وابنتين، وأثناء حياته توفيت بنت له متزوجة ولها خمسة أولاد، وتوفي له ولد متزوج وله خمسة أولاد وابنتان.
مات الأب، كيف توزع تركته وعلى الأخص هل يكون لأولاد ابنه وبنته الذين توفوا أثناء حياته نصيب من الإرث؟
وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتركة الوالد عند وفاته -بعد إخراج الديون منها والوصايا غن وجد شيء من ذلك- وإذا لم يكن له وارث غير من ذكر، تقسم على أولاده الأحياء فقط ، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا حصة فيها لمن مات قبله من أولاده، وأما أولاد الأولاد الذين مات أبوهم قبل جدهم فليس لهم حصة من تركة جدهم في الإرث في الشريعة الإسلامية.
ولكن إذا أوصى لهم جدهم بشيء يأخذون ما أوصى لهم به.
ولكن بعض القوانين العربية تعطي أولاد الأولاد المتوفين قبل أبيهم حصة تسمى الوصية الواجبة وليس إرثا، وهذه تختلف من قانون إلى قانون.
فأشير على أولاد الابن والبنت ألا يأخذوا هذه الحصة إلا إذا سامحهم بها الورثة من قلبهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.