2006-07-03 • فتوى رقم 6101
أنا كان علي صيام كفارة الحنث في اليمين، وقد صمت ولكن متفرقات، لأني لم أكن أعلم أنه يجب علي الصيام متتابعات، فما حكم الصيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في كفارة اليمين يجب صيام ثلاثة أيام متتابعات عند الجمهور، وبماأنك قطعت التتابع فعليك اشتئناف الصوم بعد من جديد، ويعد الماضي لك نفلا إن شاء الله تعالى. مع التنبه إلى أن الصوم في كفارة اليمين لا يكفي إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكساء للفقر، أما القادر على الإطعام أو الكساء لعشرة من الفقراء فلا يصح منه التكفير بالصوم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.