2005-12-11 • فتوى رقم 613
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف توزع تركة انسه ماتت ولها اخت شقيقة، واحدة واخ شقيق توفى قبلها، واربع اخوات من الاب؟ وهل صحيح ان الاخوات الغير شقيقات لا يرثن فى هذه الحالة، ارجو التفصيل وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن للمتوفات سوى من ذكر من الورثة، فللأخت الشقيقة نصف التركة فرضا، وللأخوات لأب جميعا السدس فرضا تكملة للثلثين يقسمن بينهن بالسوية، والباقي لأبناء الإخ المتوفى الذكور إن وجد، وإلا فيرد على الأخوات جميعا كل واحدة منهم بقدر حصتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.