2006-07-06 • فتوى رقم 6133
هل حلاقة شعر المولود الجديد سنة للولد أو للبنت؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يستحبّ حلق رأس المولود في اليوم السّابع من ولادته، ويتصدّق بوزن الشّعر ذهباً أو فضّةً، والمالكيّة والشّافعيّة ذهبوا إلى أنّه لا فرق في ذلك بين الذّكر والأنثى ، وأمّا الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود الأنثى .
أمّا الحنفيّة فذهبوا إلى أنّ حلق شعر المولود في سابع الولادة مباح لا سنّة ولا واجب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.