2005-12-18 • فتوى رقم 616
أرجو التكرم بالإجابة على السؤالين:
1- إذا لم تخبر الزوجة الزوج بعدم عذريتها قبل الزواج، هل عليها إثم؟ وهل يعتبر الزواج باطلا، وتفقد كافة حقوقها في ذلك؟
2- إذا ابتعد الزوجان عن بعض، لانتظار قرار المحكمة في الطلاق، وذلك من محكمة أمريكية، متى تبدأ العدة، من صدور الحكم أم بمجرد العزم على ذلك؟ وهل يعتبر صالحا إذا كان حكم الطلاق صادرا عن محكمة أجنبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
- فهذا نوع من الغش المحرم، ولكن العقد معه صحيح، وتستحق الزوجة معه كامل حقوقها.
- تبدأ العدة من تاريخ صدور الحكم بالطلاق من القاضي، وليس من تاريخ رفع القضية إليه، وإذا صدر الطلاق من الزوج فتبدأ العدة من تاريخ صدور الطلاق منه، وليس من تاريخ النزاع، ولا يقع الطلاق بين الزوجين بصدوره من قاض غير مسلم، ولذلك فإما أن تتفقا على استمرار الحياة الزوجية، وإما أن تتفرقا بالمخالعة الرضائية، وإما أن ترفعا القضية إلى قاض مسلم حتى يفرق بينكما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.