2006-07-14 • فتوى رقم 6258
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حول الفتوى رقم 6187 في ميراث الجدة, هل لأحفادها الذكور (من بناتها) حق في الميراث؟
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأولاد الأولاد الذين مات أبوهم أو أمهم قبل جدهم أو جدتهم فليس لهم حصة من تركة جدهم أو جدتهم في الإرث في الشريعة الإسلامية إذا كان للمتوفى أولاد ذكور أحياء.
ولكن إذا أوصى لهم جدهم أو جدته بشيء يأخذون ما أوصى لهم به.
ولكن بعض القوانين العربية تعطي أولاد الأولاد المتوفين قبل أبيهم أو أمهم حصة تسمى الوصية الواجبة وليس إرثا، وهذه تختلف من قانون إلى قانون.
فأشير على أولاد الابن والبنت ألا يأخذوا هذه الحصة إلا إذا سامحهم بها الورثة من قلبهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.