2006-07-29 • فتوى رقم 6433
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جازاكم الله خيرا ياشيخنا الفاضل عنا وعن جميع المسلمين.
أختي يا شيخنا أرادت إخراج كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين، وبما أننا إذا أعطينا الفقراء دراهم قد لا يشتروا بها أكلا أو لبسا، لذلك أعطينا المبلغ لصاحب مطعم لكي يطعم بهم أشخاصا، لكن هذا الأخير اتفق مع 3 أشخاص لكي يقدم لهم وجبة الغذاء إضافة لشخص رابع، فهل هذا جائز أم يجيب إطعام عشرة أشخاص مختلفين؟
جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن توزع الطعام أو قيمته على عشرة مساكين، أو أن تطعم فقيراً واحداً مثلاً عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو....
أما أن تعطي طعام الكفارة لثلاثة أو أربعة مساكين في وقت واحد فقط فلا يجزئ ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.