2006-08-12 • فتوى رقم 6448
هل يجوز تصليح سيارة بمبلغ ما، والطلب من عامل الكراج تحرير فاتورة بمبلغ أكبر من المبلغ الفعلي، حيث سيتم دفع المبلغ الموجود في الفاتورة من قبل شركة التأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، وهو تزوير منهي عنه شرعاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.