2006-08-13 • فتوى رقم 6457
انا امرأة قمت بإجهاض ثلاثة أولاد عند طبيب، وكلهم كان قد مر عليه أربعة أشهر من الحمل، وكان زوجي قد أمرني بإجهاض واحد منهم.
تبت عن ذلك، والآن مات زوجي ومر 25 عاما على الإجهاض، هل علي أو على زوجي دية أو كفارة، وفي حال وجود الدية فما قدرها وإلى من تُدفع، وهل الدية عن كل واحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الإجهاض بعد الشهر الرابع ففيه الغرة(وهي نصف عشر دية الرجل) وفيه الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوما متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة، ثم عليك الاستغفار وزيادة الأعمال الصالحة وطلب المغفرة من الله تعالى، والدية توزع تزيع التركة على الورثة.
وذلك عن كل ولد أجهضتيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.