2005-12-14 • فتوى رقم 653
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الدكتور أحمد الحجي الكردي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
في 14/6/1996 توظفت في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي بموجب عقد مؤقت، ويتم ترفيعي كباقي الموظفين المثبتين كل سنتين، وفي أوائل عام2001 صدرالقانون رقم 8 الذي يجيز تثبيت المؤقتين، ونصت إحدى مواد هذا القانون على أن التقدم المؤهل للترفيع يبدأ من تاريخ تثبيت العامل، وتأخرت الشركة في عملية التثبيت حتى 19/11/2001 وفي ترفيعة 2002 لم أرفع سوى عن 43 يوم بدلا من سنتين، الآن هناك من أمثالي من يرفعون دعوى للقضاء يطالبون فيها بترفيعة كاملة عن سنتين بحجة أن القانون 8 الذي تم التثبيت بموجبه قد ظلمنا حيث نص على ترفيعنا من بداية التثبيت، بحجة أن الشركة تأخرت في ترفيعنا حوالي عشرة أشهر، فهل يحق لي أن أشارك في هذه الدعوى
وجزاكم الله تعالى كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا أمر قانوني، ولك أن تحاول أن ترفع الدعوى به، فإن قضي لك فبها، وإلا فلم تخسر شيئا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.