2006-08-16 • فتوى رقم 6564
ماذا تفعل من قامت بعملية طفل الأنابيب بشأن صلاتها إذ أنه يجب أن تستلقي على ظهرها 6 ساعات؟ كيف تصلي إذ لا يسمح لها بالاستحمام ولا بالحركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن الواجب على المريض الصلاة قائماً، فإن لم يستطيع صلى قاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب لما ثبت لعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري.
ولا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.