2014-04-17 • فتوى رقم 66933
السلام عليكم ورحمة الله
سيدي: قرأت عنكم عن التأمين أنه يوجد تأمين تجاري وتأمين تعاوني فما الفرق بينهما؟ وأيهما حلله بعض العلماء؟ وكيف؟ هل علينا التثبت من طريقة تعامل شركة التأمين مع أن ذلك صعب أم يكفي الإثم وكيف نتثبت من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتامين التجاري أن تؤمن لدى شركة تجارية لا هم لها سوى تحقيق الربح.
والتأمين التكافلي أو التعاوني أن يجتمع من يريدون التامين فينشئوا شركة يؤمنون فيها، فيكون كل منهم مؤمنا ومؤمنا عليه.
وأما التأمين الإجباري فإنني أعده نوعا من الضريبة.
والتأمين التجاري مما ذهب الأكثرون إلى تحريمه، لما فيه من الغرر والمقامرة، وأجازه البعض، والتأمين التكافلي مما أجازه الأكثرون وحرمه البعض، وأنا ممن يفتي بتحريمه مع كامل احترامي وتقديري لمن يخالفني في هذا، لأنه مثل التأمين التجاري في نظري، ولا فارق بينهماإلا فارقا قليلا لا يغير الحكم، وقد قال أستاذنا الزرقاء رحمه الله تعالى (من فرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي فلا فقه له) أو ما في معناه، وهذا في التأمين الاختياري، أما الإجباري منه بأمر الدولة فجائز، لأنه أمر مختلف فيه وقد أمر به ولي الأمر فأصبح لازما، ولأنه نوع ضريبة تدفع على السيارات كما تدفع الضرائب الأخرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.