2006-09-24 • فتوى رقم 7332
إذا بلغ أذان مسجد ما إلى أهل البلدة ولم يكن صوت المسجد الآخر يبلغ أكثر مما بلغ الأول، هل للمسجد الثاني الاكتفاء بأذان المسجد الأول، وإفامة الصلاة فقط دون الأذان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلكل مسجد أذان مستقل به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.