2006-09-28 • فتوى رقم 7438
يستطيع المسلم التوصية بثلث ماله، فهل يستطيع التوصية بالثلث لزوجته وابنته في حالة عدم وجود ولد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا وصية لوارث (والزوجة والابنة منهم) إلا أن يجيز الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاته وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، نفذت، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.