2006-09-28 • فتوى رقم 7464
بسم الله الرحمن الرحيم
من بعد التحية إلى شيخنا الفاضل:
أريد أن أعرف إذا كان العطر بنقض الوضوء أم لا ؟
وللعطر نوع بخ ونوع مسح، فسؤالي عن كلا النوعين.
وفي نفس الوقت إذا كان العطر يفسد الصيام؟
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتطيب نفسه لا ينقض الوضوء، ولا يفسد الصوم، سواء كان مسحا أو بخاخا، هذا إذا كانت مادة العطر طاهرة، فإن كانت نجسة فلا تنقض الوضوء ولا تفسد الصوم أيضا، ولكن يجب غسلها قبل الصلاة لنجاستها، والكحول نجس عند أكثر الفقهاء، وقال البعض بطهارته وهو ضعيف عندي ولا أفتي به، ويجب التنبه إلى أن التطيب لا يفسد الصوم إذا اكتفي بشم رائحته من بعيد، أما إذا اقطر في الأنف او بخ فيه فإنه مفطر، سواء كان طاهرا أو نجسا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.