2006-09-30 • فتوى رقم 7509
مصاب بمرض في البروستاتا، ينتج عنه خروج للبول بعد قضاء الحاجة يستمر لحوالي 3 دقائق إلى 10 دقائق، علما بأن الكمية التي تنزل في هذا الوقت الكبير لا تتعدى قطرتي مياه، فهل يسير هذه النجاسة معفو عنها، أم أن علي أن أتجاهل هذه المشقة في الانتظار حتى ينتهي التنقيط؟
أحد الأشخاص أخبرني أن طهارة الثوب ليس شرطا لصحة الصلاة، فلا باس أن أتجاوز عن هذه النقط، وأتوضا بعد نهايتها لرفع الحرج، فما فتواكم؟
أرجو سرعة الرد، وأنتم مأجورون إن شاء الله، لأن هذه الفتوى ستصحح عبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمريض الذي يعد معذوراً هو الذي لا يستمسك بوله مقدار وقت صلاة كامل.
فإذا كنت كذلك تعد معذورا، والمعذور يكفيه أن يتطهر ويتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، فإذا فعل ذلك عد طاهرا ومتوضئا طوال الوقت، مهما نزل منه من البول، وله أن يصلي في الوقت الصلاة المكتوبة والنافلة، فإذا خرج الوقت انتقض وضوؤه وعليه الوضوء من جديد، وهكذا في كل الصلوات، إلى أن يشفيك الله تعالى.
أما إذا لم تكن كذلك فأنت كغيرك، يجب عليك عند كل صلاة غسل الخارج وما علق ببدنك وثوبك منه إن زاد على مقعر الكف، وجب غسله قبل الصلاة.
أما إذا كانت النجاسة قليلة دون مقعر الكف فهو معفو عنه وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها، ولكن ينتقض الوضوء بخروجها مهما قلت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.