2006-09-30 • فتوى رقم 7570
أنا حلفت على أن لا أقوم بالعادة السرية، ولكني قمت بالعادة السرية، وحلفت مرة ثانية بعدها أن لا أقوم بالعادة السرية ولكني قمت، وثالثة ورابعة وصمت كفارة عن كل حلفان، ولكن لم أكن أعلم أنه أولا يجب علي إطعام عشرة مساكين إن أمكن، وأنا عندما حلفت كنت قادرا، والآن بعدما علمت ماذا أفعل: هل أطعم عن كل حلفان، أم لأني كنت لا أعلم فقد أديت الكفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكفارة اليمين بالترتيب كما يلي، الإطعام أو الكساء لعشرة من الفقراء، أو إعتاق رفبة، وهو الآن غير متيسر، ثم الصيام ثلاثة أيام، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام أوالكساء مقدمان على الصوم، لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة:89).
والآن عليك إعادة التكفير عن الأيمان التي حنثت بها ما دمت قادرا على الإطعام أو الكساء، ولا تعذر بجهلك للحكم الشرعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.