2006-10-01 • فتوى رقم 7585
هل يكفي إطعام ستين مسكينا ككفارة من يجامع زوجته في نهار رمضان، مع بيان كيفيةالإطعام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالجماع من مفطرات الصوم، سواء أحصل الإنزال أم لم يحصل.
فإذا تم الجماع بين الزوجين في نهار رمضان وهما صائمان مختاران ومقيمان غير مسافرين، ومن غير عذر، فعلى كل واحد منهما القضاء والكفارة، وهي صيام ستين يوما متتابعة، فإذا عجز أحدهما عن ذلك لشيخوخة أو مرض كفاه أن يطعم ستين مسكينا أو يكسوهم.
والمراد بالإطعام هنا هو تمليك الطعام، وليس دعوته للطعام، والطعام عند الإطلاق يراد به القمح أو الآرز أو الشعير، والمقدار الواجب لكل فقير هو /2/ كغ من القمح، أو /3,5/ كغ من الأرز أو الشعير، تملكها له تمليكا، أو قيمتها، ولا يجوز إعطاء كامل الكفارة لواحد أو اثنين أو... بل يجب توزيعها على ستين فقيرا، ولا بأس بأت تكون كلها في يوم واحد أو أيام، ولا بأس بأن تعطيها لفقير واحد على ستين يوما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.