2006-10-05 • فتوى رقم 7722
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: المال المنذور ما هي مصارفه؟
وإذا لم أستطع أن أوفي النذر، ماذا علي؟
وهل يجوز دفع مال الوصية إلى المسجد؟
أشكر فضيلتكم، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنذر أصله هو التزام ما هو مباح ليصبح بذلك واجبا، والوفاء بالنذر واجب، ولا تتحلل منه ما دمت قادراً عليه، قال الله تعالى مادحا المؤمنين الموفين بنذورهم: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) (الإنسان:7).
وليس للنذر كفارة أبداً، ولك تأخير الوفاء بنذرك إلى حين تستطيع فعله، ويظل في ذمتك إلى أن تقوم بالوفاء به، ولا تجزئ مكانه صدقة أو صلاة.
ويصرف النذر إلى الجهة التي نذر لها الناذر، فغذا لم يعين جهة معينة كان للفقراء والمساكين خاصة.
- الوصية تصرف بحسب شرط الموصي، فإذا لم يحدد الموصي جهة معينة فهي للفقراء والمساكين خاصة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.