2016-02-08 • فتوى رقم 77361
ما حكم تحرش الوالد بزوجات أبنائه؟ وكيف يكون التعامل معه شرعا؟ علما أن الوالدة متوفاة ويبلغ من العمر86 سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من أن يُنصح هذا الأب ويُذكّر بالله تعالى، ويُخوف من عقابه وحسابه وشديد عذابه...، ولتُغتَنم لذلك أوقات الفراغ والراحة، مع الدعاء له بالهداية في جوف الليل قبيل الفجر فإنها ساعة إجابة، وعلى زوجات الأبناء أن يتجنبوا الخلوة من هذا الرجل مادام هذا حاله، ويبتعدوا عن انفرادهم به، ولا يسمحوا له إن همَّ بمعصية معهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.