2016-02-08 • فتوى رقم 77364
السلام عليكم
ما حكم الدم النازل أثناء قضاء رمضان بعد نهاية العادة الشهرية بخمسة أيام، فهل أواصل الصوم أم لا؟
وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن عاد الدم ضمن مدة الحيض (عشرة أيام من بدايته) فهو دم حيض، فإذا استمر وتجاوز اليوم العاشر يكون ما زاد عن عادتك دم استحاضة، وإن انقطع قبل تمام عشرة أيام فكله حيض.
والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.