2016-02-13 • فتوى رقم 77453
السلام عليكم
تكملة
وذهبت إلى عمتها وهي ساكنة بجانب أهلها وقلت لعمتها: إذا ما رحت معي تعتبر طالقا بداعي التهديد، وعمتها لم تخبر زوجتي بذلك؛ لأنه يميني غير صحيح، فما حكم أو هل يجب عليَّ كفارة يمين؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (إذا لم تذهب)، فإذا خولف الشرط فقد طلقت في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعها من عدم الذهاب) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.