2016-03-27 • فتوى رقم 78243
إذا فتحت محلا تجاريا لبيع سلعة غير موجودة في المنطقة، ما مفهوم الاحتكار؟ وهل أنا محتكر إذا بعت بسعر غالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت السلعة من الغذاء الأساسي أو الدواء أو غير ذلك من الحاجات الأساسية وكان رفع ثمنها يضر بالناس، فلا يجوز ذلك، وهو نوع من الاحتكار، وإلا فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.