2016-05-01 • فتوى رقم 78814
السلام عليكم
قلت لزوجتي في مناقشة بيننا: أنت حرة ونويت الطلاق بهذا اللفظ، ولكن ليس إيقاعه منجزًا أي لم أقصد تطليقها فوريًا بهذا اللفظ، ولكن نية لإثبات لها أنه عندي نية الطلاق، ولكن الطلاق لا يقع لأني لم أنطق اللفظ الصريح،
وأوكد لحضرتك نيتي لم تكن منجزة لإيقاع الطلاق فعليًا فهل وقع طلاق بذلك؟
وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن نويت بتلك الكلمة الطلاق فقد وقع الطلاق بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.