2016-05-15 • فتوى رقم 79040
ما حكم بيع مواد التجميل للمتبرجات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع هذه المواد (إن كانت مصنوعة من مواد طاهرة، ولم تكن مضرة بالصحة) لمن يظن أنها لا تضعها أمام الأجانب، فإن ظن أنها تضعها أمام الأجانب (وقرائن الأحوال تبين له ذلك) فلا يجوز له بيعها لها، وإلا كان مساعداً لها على ارتكاب المحرمات، فالأمر يدور على ظنه بحسب ظروف الحال، ولا يكلف أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.