2005-12-23 • فتوى رقم 792
ماهو حكم من جامع زوجته من دبرها من الخلف , وهو لا يعلم الحكم, وهل تعتبر طالقا أم عليه ذنب, وهل له كفارة، وماهي الكفارة, وما معنى قول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بما معناه: كل مافي الزوجة حلال لزوجها, وكل مافي الرجل حلال لزوجته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه أن يكثر من الاستغفار, وأن يعزم التوبة وعدم الرجعة إلى ذلك إطلاقا, والإكثار من الصدقة, فإن ذلك كفارته إن شاء الله تعالى, ويحل للرجل كل شيء في جسد زوجته إلا لأماكن والأزمنة التي نهانا الله جل وعلا عنها، ولا تطلق الزوجة بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.