2006-10-09 • فتوى رقم 7955
ما حكم من فاتته صلاة وهو نائم، أو صلاتين إذا كان هناك فرق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن فاتته صلاة لنوم أو نسياناً فعليه المبادرة إلى القضاء، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها) رواه النسائي وغيره.
وعليك أن تبذلي جهدك في المحافظة على الصلوات كلها في وقتها، وأتمنى لك الخير والبركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.