2016-06-27 • فتوى رقم 79862
رجل طلق زوجته، وأراد رد زوجته وطلب جماعها فرفضت، وانتهت فترة العدة، ولم يكن يعرف أنه يكفي لردها قول: راجعتك، فهل تكفي رغبته في ردها لترجع زوجته إلى ذمته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تكفي الرغبة بالرجوع ولابد من الكلام أو الجماع قبل العدة أو العقد الجديد بعد العدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.