2006-10-10 • فتوى رقم 7998
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن الاغتسال من الجنابة في حال وجود جبيرة أو لفاف طبي يمنع وصول الماء إلى عضو ما في الجسم بسبب عملية جراحية، فهل المسح على الجبيرة (اللفاف) يكفي؟
وجزاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان غسل العضو المكسور أو المجروح ممّا يضرّه الماء أو يتعذر إيصال الماء إليه، فله المسح على الجبيرة دون غسلها وغسل باقي الأعضاء، عند بعض الفقهاء، وعند آخرين يجب عليه مع المسح التيمم، وقالوا:( يغسل العضو الصحيح، ويتيمم عن الجريح ).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.