2016-07-23 • فتوى رقم 80387
حكم من حلف بطلاق بثلاثة أنني لم أقل هذه الكلمة، لكن الشخص يؤكد أني قلتها، فما حكم هذا وأنا لم أتأكد أني قلت هذه الكلمة؟
وجزكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت قلتها وقع الطلاق وإلا فلا، والعبرة للشهود وغلبة الظن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.