2016-07-23 • فتوى رقم 80392
شرطي يشتغل في بنك كحارس، يأتي بالأشخاص لكي يقوموا بتحويل دولار إلى خارج البلد، ويأخذ عمولة من صاحب التحويل جراء أنه أتى به إلى البنك، وقدم له هذا التسهيل، علمًا بأن مرتب الشرطي ليس على المصرف، إنما هو تبع لوزارة الداخلية.
أفيدونا مأجوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يمنعه القانون من هذا العمل، وعلم يه أهل البنك ورضوا به فلا مانع، وإلا فلا يجوز ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.