2016-07-23 • فتوى رقم 80395
نويت أن أصوم ٣ أيام من كل شهر، هل يجوز صيامها منفصلة؟ يعني أصوم يومًا واحدًا كل ١٠ أيام مثلًا، أم يفترض صيامهم يوم ١٣-١٤-١٥ في التاريخ الهجري فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان النذر مطلقا فلك صومها متفرقة، وإن كنت شرطت الاتصال فلا بد من الاتصال ما دام ممكنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.