2016-08-21 • فتوى رقم 80840
والدي توفي (رحمة الله عليه) من خلفه: (زوجة أب لم تلد، أم، ثلاث بنات، ابن)، كان في وصايته ابنته القاصرة، وكان يأخذ معاش والدتها كل شهر ولم يودع في حسابها شيءا، تقاعد الأب وشيد مبنى وترك وديعة بالبنك 100 ألف، زوجة الأب أخذت مستحقاتها بالكامل من قبل ورجعت بدون شيء، وقع والدي على أغراض جديدة لرجوعها، اليوم تريد أخذ ما بقي من الأغراض بحكم التوقيع، وجدنا في خزانته 50 ألف، فما حكم القاصرة وزوجته لأن القاصرة تريد الزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجب الوفاء بما تعهد به الأب من الأغراض لزوجته من تركة الأب، أما ما وجد في خزانته فهو لكل الورثة كل بحسب نصيبه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.