2016-09-25 • فتوى رقم 81365
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وأنتم بخير
أرجو من فضيلتكم التكرم الاستجابة بالرد على استفساراتي التالية:
1. هل لفظ طالق فقط بدون إسناد للزوجة بدون نية وقوع الطلاق يقع الطلاق به؟
2. هل يقع الطلاق لمن كان لدية وسوسة وتلفظ رغما عنه بأول حرفين من لفظ الطلاق ولكن تلفظ بإرادته وقصد ونية في حرف (ل) وحرف (القاف)؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أنصحك أن تتجاهل هذا النوع من الأسئلة وتترك التفكير فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.