2016-10-27 • فتوى رقم 81855
هل يجوز ضرب المرأة لأتفه سبب وشتم أهلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل ألا يضرب الرجل أحداً من أفراد أسرته زوجة أو ولداً، ولكن له حق تربيتهم والقوامة عليهم إذا شذوا عن الطريق وارتكبوا المنكرات ولم يجد معهم النصح والبيان، ففي هذه الحال يجوز له الضرب الخفيف غير المؤذي، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾ [النساء:34]، على أن يكون الضّرب غير مبرّح ولا مدم، وأن يتوقّى الوجه والأماكن الخطرة، ولا يجوز الضرب تنفيساً عن الكرب والضيق من الغير.
فعلى الزوج أن يلتزم بذلك، وعلى زوجته أن تحسن التبعل له، مع الصبر على ما يصدر منه، ولتحاول نصحه باستمرار وتطييب خلقه وتتحايل في تغيير طبعه، فكل شيء ممكن أن يكون لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى الصبر على ذلك.
وقد حرم الله على الزوج أن يسيء إلى زوجته، وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى النساء فقال صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء) متفق عليه.
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي). أخرجه الترمذي.
ويحرم على الزوج أن يحتقرها أو يشتمها فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(بحسب امرئٍ مسلمٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) رواه الترمذي.
وقال صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفق عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.